responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 302

مسألة 252: لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله‌

(مسألة 252): لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله، كما لو أسمر مسماراً فقلع لوحة أو أراد ردم موضع فانهتك، ضمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس(1).

مسألة 253: لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من إنسان أو حيوان بوقوع جداره عليه‌

(مسألة 253): لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من إنسان أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان قد بناه في ملكه أو في مكان مباح، وكذلك الحال لو وقع في طريق فمات شخص بغباره(2). نعم، لو بناه مائلاً إلى غير ملكه أو بناه في ملك غيره فوقع على إنسان أو حيوان اتّفاقاً فمات ضمن(3)،

_______________________________

وأمّا رواية عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين ديته، لأنّ كلّ واحد منهما ضامن لصاحبه»{1}.
فهي ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة، فلا يمكن الاعتماد عليها أصلاً. (1)أمّا ضمان المال: فللإتلاف المستند إلى فعله، وأمّا ضمان النفس: فلأنه داخل في القتل الشبيه بالعمد. (2)و ذلك لعدم الدليل على الضمان بعد ما لم يكن القتل مستنداً إلى فعله، والأصل يقتضي عدمه، مضافاً إلى ما يستفاد من الروايات السابقة في حفر البئر ونحوه من أنّ الضمان يدور مدار الإضرار والتفريط فلا ضمان بدونه. (3)بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب، وذلك للإضرار والتفريط الذي هو الموضوع للضمان في الروايات المتقدّمة.

{1}الوسائل 29: 236/ أبواب موجبات الضمان ب 3 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست