(مسألة
180): يثبت القصاص في قطع الذكر، ولا فرق فيه بين ذكر الشاب والشيخ
والأغلف والمختون وغير ذلك(1)، والمشهور أنّه لا فرق بين الصغير والكبير،
ولكنّه لا يخلو عن إشكال، بل منع(2).
_______________________________
لا يذهب هدراً.
و على ذلك تحمل صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)،
قال: قلت: الرجل يدخل الحمّام فيصبّ عليه صاحب الحمّام ماءً حارّاً فيمتعط
شعر رأسه فلا ينبت«فقال: عليه الدية كاملة»{1}.
حيث إنّه لا يمكن القصاص بالمثل عادةً في موردها. ويمكن حملها بمناسبة
المورد على صورة الشبيه بالعمد التي فيها الدية ابتداءً. (1)بلا خلاف ولا
إشكال بين الأصحاب، بل في الجواهر نسب عدم الخلاف إلى غيرنا أيضاً إلّا من
مالك{2}.
و يدلّ عليه إطلاق قوله تعالى { «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدىََ عَلَيْكُمْ»، } و قوله تعالى { «وَ اَلْجُرُوحَ قِصََاصٌ». }
وإطلاق معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قضى
أمير المؤمنين(عليه السلام)في اللطمة إلى أن قال: وأمّا ما كان من جراحات
في الجسد فإنّ فيها القصاص» الحديث{3}. (2)وجه الإشكال: ما تقدّم{4}في قصاص النفس فيما إذا قتل الكبير صغيراً