responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 450

مسألة 357: لو جنى على شخص فذهب كلامه كلّه ثمّ قطع هو

(مسألة 357): لو جنى على شخص فذهب كلامه كلّه ثمّ قطع هو أو آخر لسانه، ففي الجناية الأُولى تمام الدية(1)، وفي الثانية ثلثها(2).

السادس: صعر العنق‌

السادس: صعر العنق والمشهور أنّ في صعره الميل إلى أحد الجانبين دية كاملة، وهو لا يخلو عن إشكال، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة(3).

_______________________________

(1)ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم. (2)و ذلك لأنّه قطع لسان الأخرس، وقد تقدّم أنّ فيه ثلث الدية{1}. (3)وجه الإشكال: هو أنّه لا دليل على ذلك ما عدا رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله): في القلب إذا أرعد فطار الدية. وقال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله): في الصعر الدية، والصعر: أن يثنى عنقه فيصير في ناحية»{2}.
و فيه: أنّ الرواية ضعيفة سنداً بسهل بن زياد ومحمّد بن الحسن بن شمون وعبد اللََّه بن عبد الرحمن الأصمّ، فلا يمكن الاعتماد عليها، فحينئذٍ إن تمّ إجماع في المسألة فهو، ولكنّه غير تامّ. فإذن يكون المرجع فيه الحكومة، حيث إنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً.

{1}في ص357.

{2}الوسائل 29: 373/ أبواب ديات المنافع ب 11 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست