responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 102

مسألة 89: المشهور على أنّ من رأى زوجته يزني بها رجل وهي مطاوعة

(مسألة 89): المشهور على أنّ من رأى زوجته يزني بها رجل وهي مطاوعة، جاز له قتلهما، وهو لا يخلو عن إشكال، بل منع(1).

_______________________________

(1)يقع الكلام في صورتين: الاُولى‌ََ: أنّه إذا ادّعى الزوج أنّه رأى زوجته تزني فقتلها لذلك من دون أن تكون له بيّنة على ذاك، ففي هذه الصورة لا إشكال ولا خلاف في ثبوت القود عليه، وتدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّه على طبق القواعد الروايات الآتية.
الثانية: أن تكون له بيّنة على ذلك، ففي هذه الصورة: المعروف والمشهور بين الأصحاب بل لم يظهر الخلاف في البين أنّه لا قود عليه، واستدلّ على جواز قتله وأنّه لا قود عليه بعدّة روايات: منها: رواية سعيد بن المسيّب على رواية الشيخ(قدس سره)و رواية يحيى ابن سعيد بن المسيّب على رواية الصدوق(قدس سره): أنّ معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري: أنّ ابن أبي الجسرين وجد رجلاً مع امرأته فقتله، فاسأل لي علياً(عليه السلام)عن هذا، قال أبو موسى: فلقيت علياً(عليه السلام)فسألته إلى أن قال: «فقال: أنا أبو الحسن، إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، وإلّا دفع برمته»{1}.
و منها: رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن(عليه السلام): في رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور، فقتله صاحب الدار، أ يُقتَل به أم لا؟ «فقال: اعلم أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شي‌ء»{2}.

{1}الوسائل 29: 135/ أبواب القصاص في النفس ب 69 ح 2، التهذيب 10: 314/ 1168، الفقيه 4: 127/ 447.

{2}الوسائل 29: 70/ أبواب القصاص في النفس ب 27 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست