التاسع: الصوت وفي ذهابه كلّه من الغنن والبحح دية كاملة(1).
العاشر: أدرة الخصيتين
العاشر:
أدرة الخصيتين وفيها أربعمائة دينار، وإن فحج أي تباعد رجلاه بحيث لا
يستطيع المشي النافع له فديته أربعة أخماس دية النفس(2).
_______________________________
التفصيل بحسب الكبرى، إلّا أنّ الظاهر عدم تحقّق صغرى لها في الخارج، فإنّ
اختصاص سلس البول الناشئ من الجناية بما إذا كان إلى نصف النهار أو إلى
ارتفاعه وإن كان ممكناً اتّفاقاً إلّا أنّ من الظاهر عدم تحقّقه في الخارج
مستمرّاً، الذي هو الموضوع للدية في مفروض الرواية. (1)بلا خلاف ظاهر بين
الأصحاب.
و تدلّ على ذلك صحيحة يونس: أنّه عرض على أبي الحسن الرضا(عليه السلام)كتاب
الديات وكان فيه: «في ذهاب السمع كلّه ألف دينار والصوت كلّه من الغنن
والبحح ألف دينار» الحديث{1}. (2)بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً.
و تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين(عليه السلام)«قال: وفي خصية الرجل خمسمائة دينار، فإن أُصيب رجل فأُدر{2}خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار، فإن فحج{3}فلم يستطع المشي إلّا مشياً لا ينفعه فديته أربعة