responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 446
الواردة في المنافع(1).

مسألة 351: إذا ادّعى المجنيّ عليه النقص في الشمّ‌

(مسألة 351): إذا ادّعى المجنيّ عليه النقص في الشمّ فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدّم في السمع(2).

مسألة 352: إذا أخذ المجنيّ عليه الدية ثمّ عاد الشمّ‌

(مسألة 352): إذا أخذ المجنيّ عليه الدية ثمّ عاد الشمّ، فإن كان العود كاشفاً عن عدم ذهابه من الأوّل فللجاني أن يستردّ الدية وللمجنيّ عليه أن يرجع إليه بالحكومة(3)، وإلّا فليس للجاني حقّ الاسترداد(4).

_______________________________

(1)و ذلك لصحيحة يونس ومعتبرة ابن فضّال المتقدّمة{1}، بتقريب: أنّ المراد من الجروح فيها مطلق الجناية الموجبة لذهاب المنفعة بقرينة موردها وهو البصر والسمع، فإنّ ذهابهما بالجناية لا يستلزم أن تستوجب الجناية جرحاً في البدن. (2)يظهر الحال فيه ممّا تقدّم. (3)و ذلك لأنّ موضوع الدية إنّما هو ذهاب الشمّ والمفروض أنّه لم يذهب، وقد منع المانع عنه بسبب الجناية الواردة عليه وقد ارتفع بمرور الزمان والأيام.
نعم، المرجع في هذه المدّة الحكومة، نظراً إلى أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً. (4)أمّا في صورة العلم بعدم العود وأنّ هذا هبة جديدة من اللََّه تعالى فالأمر واضح، وأمّا في صورة الشكّ واحتمال أنّ هذا هبة منه سبحانه فلأجل أنّ المجنيّ عليه قد أثبت الذهاب بالحلف، وأخذ الدية بحكم الحاكم، فليس للجاني الرجوع إليه بالدية.

{1}في ص442.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست