مسألة 348: إذا اختلف الجاني والمجنيّ عليه في العود وعدمه
(مسألة
348): إذا اختلف الجاني والمجنيّ عليه في العود وعدمه، فإن أقام الجاني
البيّنة على ما يدّعيه فهو، وإلّا فالقول قول المجنيّ عليه مع الحلف(1).
مسألة 349: لو ادّعى المجنيّ عليه النقصان في إحدى عينيه وأنكره الجاني
(مسألة
349): لو ادّعى المجنيّ عليه النقصان في إحدى عينيه وأنكره الجاني أو قال:
لا أعلم، اختبر ذلك بقياسها بعينه الأُخرى الصحيحة، ومع ذلك لا بدّ في
إثبات ما يدّعيه من القسامة(2)،
_______________________________
العين يدّعي صاحبها أنّه لا يبصر شيئاً«قال: يؤجّل سنة ثمّ يستحلف بعد
السنة أنّه لا يبصر ثمّ يعطى الدية» قال: قلت: فإن هو أبصر بعده؟ «قال: هو
شيء أعطاه اللََّه إيّاه»{1}.
فهي من ناحية ضعفها سنداً بحمّاد بن زيد لا يمكن الاعتماد عليها.
و أمّا ما في الجواهر من التعبير عنها بالصحيحة{2}،
فهو في غير محلّه. والظاهر بل المقطوع به عدم عمل الأصحاب بها، ومن هنا لم
نجد في كلمات الأصحاب من حدّد لزوم الدية بالسنة. فإذن لا عبرة بالسنة،
وإنّما العبرة بما ذكرناه. (1)الوجه في ذلك واضح، عملاً بقاعدة المدّعى
والمنكر. (2)بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً.
و تدلّ على ذلك صحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه
السلام)عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره، أيّ شيء يعطى؟ «قال: تربط
إحداهما ثمّ توضع له بيضة ثمّ يقال له: انظر، فما دام يدّعي أنّه يبصر
موضعها حتّى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال: لا أُبصر، قرّبها حتّى يبصر،