responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 123

مسألة 109: لو ادّعى الولي أنّ القتل الواقع في الخارج عمدي‌

(مسألة 109): لو ادّعى الولي أنّ القتل الواقع في الخارج عمدي، وأقام على ذلك شاهداً وامرأتين، ثمّ عفا عن حقّ الاقتصاص، قيل بعدم صحّة العفو، حيث إنّ حقّه لم يثبت، فيكون العفو عفواً عمّا لم يثبت. ولكنّ الظاهر هو الصحّة(1).

_______________________________

من الآيات والروايات؟! فالمتعيّن هو رفع اليد عن إطلاق الصحيحة وحملها على صورة احتمال الاشتراك.
وأمّا الثاني: فلأنّ القول بالتخيير يحتاج إلى دليل، والأصل عند تعارض الحجّتين وعدم إمكان العمل بهما هو التساقط دون التخيير على ما حقّقناه في محلّه‌{1}. على أنّ المقام ليس من موارد التعارض، فإنّ الظاهر من بناء العقلاء في أمثال المقام هو الأخذ بالإقرار وعدم ترتيب الأثر على البيّنة. وعليه، فالمتعيّن هو الأخذ بالإقرار والاقتصاص من المقرّ أو أخذ الدية منه بالتراضي.
و أمّا ما تقدّم من مرفوعة إبراهيم بن هاشم‌{2}فهي وإن دلّت بمقتضى التعليل على سقوط القصاص والدية عن المقر إلّا أنّها لضعفها سنداً غير قابلة للاستدلال بها. (1)إذ لو كان له حقّ في الواقع لسقط بعفوه وإن لم يثبت عند الحاكم، فلو ثبت عنده بعد العفو لم يترتّب أثر عليه، لفرض سقوطه بإسقاط ذي الحقّ.

{1}مصباح الأُصول 3: 265 267.

{2}الوسائل 29: 142/ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 4 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست