responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 220

مسألة 196: لو قطع يمين شخص، فبذل الجاني شماله فقطعها المجنيّ عليه جاهلاً بالحال‌

(مسألة 196): لو قطع يمين شخص، فبذل الجاني شماله فقطعها المجنيّ عليه جاهلاً بالحال، فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه، فللمجنيّ عليه أن يقطع يده اليمنى(1). نعم، إذا كان القطع معرضاً للسراية مع وجود الجرح في اليسرى لم يجز حتّى يندمل الجرح فيها(2)، ثمّ إنّ الجاني إذا كان قد تعمّد ذلك، وكان يعلم أنّ قطع اليسرى لا يجزئ عن قطع اليمنى، فلا دية له(3)، وإلّا فله الدية(4)،

_______________________________

(1)خلافاً للشيخ في المبسوط، حيث قال: إنّ مقتضى مذهبنا سقوط القود والقصاص، لإطلاق صدق اليد باليد{1}.
و فيه: أنّه قد تقدّم اعتبار المماثلة في مفهوم القصاص‌{2}، وأنّ اليد اليسرى لا تكفي عن اليد اليمنى مع وجودها. والإطلاق قد قيّد بذلك، أي بما يقتضيه مفهوم القصاص.
فالنتيجة: أنّ للمجنيّ عليه أن يقطع يده اليمنى. (2)و ذلك لأنّ القطع إذا كان موجباً لتعريض النفس للهلاك لم يجز كما تقدّم‌{3}. (3)و ذلك لأنّه أقدم على ذلك عالماً عامداً مع جهل المجنيّ عليه بالحال، فلا محالة يكون المجنيّ عليه مغروراً، فلا ضمان عليه. (4)و ذلك لأنّ المجنيّ عليه في هذا الفرض وإن كان جاهلاً إلّا أنّه لا يكون مغروراً، لفرض أنّ الجاني أيضاً جاهل، فإذا لم يكن مغروراً من قبله لزمته‌

{1}الوسائل 29: 174/ أبواب قصاص الطرف ب 12 ح 2.

{2}في ص189.

{3}في ص192.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست