responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 72
و أمّا بيعه أو هبته فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في صحّته وإن قيل بالبطلان فيه أيضاً(1).

مسألة 65: لو قتل العبد حرّا خطأً ثمّ أعتقه مولاه صحّ‌

(مسألة 65): لو قتل العبد حرّا خطأً ثمّ أعتقه مولاه صحّ واُلزم مولاه بالدية(2).

الشرط الثاني: التساوي في الدين‌

الشرط الثاني: التساوي في الدين، فلا يقتل المسلم‌

_______________________________

منها: ما إذا كان القاتل أُمّ ولد وأصبحت حرّة قبل استرقاقها.
ومنها: موارد تنكيل المولى.
ومنها: ما إذا كان القاتل عبداً مدبّراً وأصبح حرّا بموت مولاه.
فإنّ في جميع هذه الموارد ينتفي الاسترقاق بانتفاء موضوعه. (1)و ذلك لشمول إطلاقات أدلّة نفوذهما لمثل المقام قطعاً، ولا تنافي بين صحّة البيع ونحوه والاسترقاق، لفرض إمكانه بعد البيع والهبة أيضاً، نظراً إلى أنّ الموضوع باق، ومعه لا مانع من صحّتهما.
نعم، إذا كان المشتري جاهلاً بالحال ثبت له الخيار. (2)و ذلك لما تقدّم من أنّ مولى القاتل مخيّر بين دفع قيمة العبد إلى وليّ المقتول، وبين دفع العبد نفسه إليه، وليس لولي المقتول معارضته في ذلك‌{1}.
و على ذلك، فالعبد في مفروض المسألة ليس متعلّقاً لحقّ الغير، ولو قلنا به في القتل العمدي لم نقل به في المقام، لعدم الدليل، فإذن لا مانع من العتق في المقام أصلاً.

{1}في ص54.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست