responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 182

مسألة 160: لو قطع حرّ يد عبد قاصداً قتله فأُعتق‌

(مسألة 160): لو قطع حرّ يد عبد قاصداً قتله فأُعتق، ثمّ جنى آخر عليه كذلك فسرت الجنايتان فمات، فللمولى على الجاني الأوّل نصف قيمة العبد على أن لا تجاوز نصف دية الحرّ، وعلى الجاني الثاني القود، فإن اقتصّ منه فعلى المقتصّ أن يردّ إلى وليّ المقتصّ منه نصف دية الحرّ(1).

مسألة 161: لو قطع حرّ يد عبد، ثمّ قطع رجله بعد عتقه‌

(مسألة 161): لو قطع حرّ يد عبد، ثمّ قطع رجله بعد عتقه، كان عليه أن يردّ قيمة الجناية الاُولى إلى مولاه(2)، وأمّا بالإضافة إلى الجناية الثانية فكان للعبد المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع رجله، وإن عفا ورضي بالدية كانت له ولا صلة للمولى بها أصلاً(3).
الثاني: التساوي في الدين، فلا يقتصّ من مسلم بكافر(4)، فلو قطع المسلم يد ذمّي مثلاً لم تقطع يده ولكن عليه دية اليد(5).

_______________________________

(1)تقدّم وجه كلّ ذلك مفصّلاً{1}. (2)لما تقدّم من أنّ المولى يستحق قيمة الجناية على الجاني إذا لم تزد على دية ذلك العضو من الحرّ{2}. (3)ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم. (4)لما عرفت من اعتبار التساوي في الدين في القصاص. (5)بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب.

{1}في ص37.

{2}في ص180.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست