responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 457
و فيه أيضاً مثل مهر نساء قومها(1).

الرابع عشر: الإفضاء

الرابع عشر: الإفضاء

مسألة 358: في إفضاء المرأة دية كاملة

(مسألة 358): في إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبياً(2)، وأمّا إذا كان المفضي زوجها فإن أفضاها ولها تسع سنين فلا شي‌ء عليه، وإن أفضاها

_______________________________

كاملة، وهذه الروايات بضميمة ما دلّ على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل تدلّ على أنّ الدية في المرأة هنا هي تمام ديتها.
و لكنّه لا بدّ من تخصيصها بمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين: في رجل اقتضّ جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية مائة وستّة وستّين ديناراً وثلثي دينار، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها{1}.
فالنتيجة: أنّ المعتبرة تخصّص تلك الروايات بغير موردها، فتكون الدية فيه ثلث دية المرأة. (1)للمعتبرة المزبورة وللروايات المتقدّمة الدالّة على ذلك. (2)بلا خلاف معتدّ به بين أصحابنا.
و تدلّ على ذلك صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه، ما فيه من الدية؟ «فقال: الدية كاملة» وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد«فقال: الدية كاملة»{2}.

{1}الوسائل 29: 335/ أبواب ديات الأعضاء ب 30 ح 2.

{2}الوسائل 29: 370/ أبواب ديات المنافع ب 9 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست