(مسألة
358): في إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبياً(2)، وأمّا إذا
كان المفضي زوجها فإن أفضاها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن أفضاها
_______________________________
كاملة، وهذه الروايات بضميمة ما دلّ على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل تدلّ على أنّ الدية في المرأة هنا هي تمام ديتها.
و لكنّه لا بدّ من تخصيصها بمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين: في رجل اقتضّ
جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية مائة وستّة
وستّين ديناراً وثلثي دينار، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها{1}. فالنتيجة: أنّ المعتبرة تخصّص تلك الروايات بغير
موردها، فتكون الدية فيه ثلث دية المرأة. (1)للمعتبرة المزبورة وللروايات
المتقدّمة الدالّة على ذلك. (2)بلا خلاف معتدّ به بين أصحابنا.
و تدلّ على ذلك صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه
السلام)عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه، ما فيه من الدية؟ «فقال: الدية
كاملة» وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم
تلد«فقال: الدية كاملة»{2}.