responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 35
فاضل ديتهنّ إليهنّ ثمّ قتلهنّ جميعاً(1). وأمّا إذا قتل بعضهنّ، كما إذا قتل اثنتين منهنّ مثلاً وجب على الثالثة ردّ ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتصّ منهما(2).

مسألة 35: إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل‌

(مسألة 35): إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل، جاز لوليّ المقتول قتلهما معاً، بعد أن يردّ نصف الدية إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة، كما أنّ له قتل المرأة ومطالبة الرجل بنصف الدية، وأمّا إذا قتل الرجل وجب على المرأة ردّ نصف الدية إلى أولياء المقتصّ منه(3).

مسألة 36: كلّ موضع وجب فيه الردّ على الولي عند إرادته القصاص‌

(مسألة 36): كلّ موضع وجب فيه الردّ على الولي عند إرادته القصاص على اختلاف موارده لزم فيه تقديم الردّ على استيفاء الحقّ كالقتل ونحوه، فإذا كان القاتل اثنين وأراد وليّ المقتول قتلهما معاً وجب عليه أوّلاً ردّ نصف الدية إلى كلّ منهما، ثمّ استيفاء الحقّ منهما(4).

_______________________________

(1)لما سيأتي من أنّه لا حقّ لوليّ المقتول في أمثال المسألة قتل الجميع إلّا بعد ردّ فاضل الدية. (2)و الوجه في ذلك: هو أنّ الروايات المتقدّمة الدالّة على وجوب الدية على غير المقتصّ منه وإن كانت خاصّة بالرجل إلّا أنّ المتفاهم العرفي منها عدم اختصاص الحكم بالرجل، ومن ثمّ يتعدّى‌ََ منها إلى صورة الاشتراك في قتل المرأة. (3)ظهر وجه جميع ذلك ممّا تقدّم. (4)تدلّ على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: في الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه«قال: ذاك لهم إذا أدّوا إلى‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست