responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 380
منها فديتها سبعة وعشرون ديناراً وثمانية أعشار دينار(1).

مسألة 298: في فصل الظفر من كلّ إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير

(مسألة 298): في فصل الظفر من كلّ إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير(2)،

_______________________________

أقول: إنّ ظاهر المعتبرة كون القسمة متساوية، إلّا أنّها تقريبيّة بمقتضى معتبرة ظريف الآتية. (1)تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين(عليه السلام)في دية الأصابع والقصب التي في الكف«ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد: مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار إلى أن قال: ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار إلى أن قال: وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون ديناراً ونصف وربع ونصف عشر دينار» الحديث‌{1}.
ثمّ إنّ المعتبرة قد ألغت من دية المفصل الوسط مقداراً وهو تسعان، فإنّ ديته بمقتضى معتبرة السكوني المتقدّمة خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار وتسعا دينار، وفي دية المفصل الأعلى قد زادت مقداراً وهو اثنان من تسعين جزء من دينار واحد، أي عشران من التسع، فإنّ ديته بمقتضى المعتبرة سبعة وعشرون ديناراً وسبعة أتساع دينار لا ثمانية أعشاره. وكيف ما كان، فلا بأس بذلك الإلغاء. (2)تدلّ على ذلك صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام) في حديث «قال: وفي الظفر خمسة دنانير»{2}.

{1}الوسائل 29: 302/ أبواب ديات الأعضاء ب 12 ح 1.

{2}الوسائل 29: 350/ أبواب ديات الأعضاء ب 41 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست