الثاني: الدامية وقد يعبّر عنها بالباضعة، وهي التي تأخذ من اللحم يسيراً، وفيها بعيران(1).
الثالث: الباضعة
الثالث: الباضعة وقد يعبّر عنها بالمتلاحمة، وهي التي تأخذ من اللحم كثيراً، ولا تبلغ السمحاق، وفيها ثلاثة أباعر(2).
الرابع: السمحاق
الرابع: السمحاق وهو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم، وفيه أربعة من الإبل(3).
_______________________________
على أنّه لو كان المراد منها البعير خاصّة فقد تزيد دية المأمومة مثلاً
على دية النفس بكثير أحياناً، ولا يمكن الالتزام بذلك جزماً. (1)تدلّ على
ذلك المعتبرتان المتقدّمتان بالتقريب المتقدّم آنفاً. (2)للمعتبرتين
السابقتين بالتقريب المتقدّم، وصحيحة الحلبي المتقدّمة، وصحيحة عبد اللََّه
بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، أنّه قال: «في الباضعة ثلاث من
الإبل»{1}. (3)بلا خلاف بين الأصحاب، بل الإجماع بقسميه عليه، وتدلّ على ذلك عدّة روايات، منها: المعتبرتان وصحيحة الحلبي المتقدّمات.