responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 454

الحادي عشر: تعذّر الإنزال‌

الحادي عشر: تعذّر الإنزال المشهور أنّ من أُصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال في الجماع ففيه دية كاملة، وفيه إشكال، فالأظهر أنّ فيه الحكومة(1).

_______________________________

أخماس دية النفس ثمانمائة دينار» الحديث‌{1}. (1)وجه الإشكال: هو أنّه لا دليل على ما ذكر عدا ما توهّم من أُمور: الأوّل: شمول القاعدة العامّة المتقدّمة، وهي قوله(عليه السلام): «كلّ ما كان في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة».
و فيه: أنّ من الظاهر انصراف القاعدة عن مثل ذلك كما تقدّم‌{2}.
الثاني: معتبرة زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «في الرجل الواحدة نصف الدية إلى أن قال: وفي الظهر إذا انكسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة» الحديث‌{3}.
و مثلها: معتبرة عثمان بن عيسى‌ََ، عن سماعة، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «قال: في الظهر إذا كسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة»{4}.
و فيه ما تقدّم من أنّ الموضوع للدية إنّما هو كسر الظهر الذي هو ملازم لذلك، وليس في المعتبرة دلالة على أنّ الموضوع إنّما هو عدم إنزال الماء بأيّ‌

{1}الوسائل 29: 311/ أبواب ديات الأعضاء ب 18 ح 1.

{2}في ص384 و449.

{3}الوسائل 29: 285/ أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 7.

{4}الوسائل 29: 376/ أبواب ديات المنافع ب 14 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست