الحادي
عشر: تعذّر الإنزال المشهور أنّ من أُصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال في
الجماع ففيه دية كاملة، وفيه إشكال، فالأظهر أنّ فيه الحكومة(1).
_______________________________
أخماس دية النفس ثمانمائة دينار» الحديث{1}. (1)وجه الإشكال: هو أنّه لا دليل على ما ذكر عدا ما توهّم من أُمور: الأوّل: شمول القاعدة العامّة المتقدّمة، وهي قوله(عليه السلام): «كلّ ما كان في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة».
و فيه: أنّ من الظاهر انصراف القاعدة عن مثل ذلك كما تقدّم{2}. الثاني: معتبرة زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام): «في الرجل الواحدة نصف الدية إلى أن قال: وفي الظهر
إذا انكسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة» الحديث{3}.
و مثلها: معتبرة عثمان بن عيسىََ، عن سماعة، عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام)، قال: «قال: في الظهر إذا كسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية
كاملة»{4}.
و فيه ما تقدّم من أنّ الموضوع للدية إنّما هو كسر الظهر الذي هو ملازم
لذلك، وليس في المعتبرة دلالة على أنّ الموضوع إنّما هو عدم إنزال الماء
بأيّ