responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 242

مسألة 209: دية الخطأ المحض أيضاً أحد الأُمور الستّة المذكورة

(مسألة 209): دية الخطأ المحض أيضاً أحد الأُمور الستّة المذكورة(1)، وهي تحمل على العاقلة(2).

_______________________________

فإنّها وإن وردت في القتل العمدي إلّا أنّ مقتضى عموم التعليل فيها ثبوت الحكم في المقام أيضاً. (1)لما تقدّم من أنّ هذه الأُمور دية للقتل مطلقاً{1}. (2)بلا خلاف بين العامّة{2}و الخاصّة{3}إلّا من الأصمّ.
و تدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة محمّد الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضارب فقتله قال: «فقال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): هذان متعدّيان جميعاً، فلا أرى‌ََ على الذي قتل الرجل قوداً، لأنّه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يُؤخذون بها في ثلاث سنين» الحديث‌{4}.
و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه«أنّ علياً(عليه السلام)كان يقول: عمد الصبيان خطأٌ يحمل على العاقلة»{5}.

{1}في ص230 232.

{2}المغني لابن قدامة 9: 497 498، المحلى‌ََ 10: 401/ 2024، المجموع 19: 141، الوجيز 2: 153.

{3}الخلاف 5: 269/ 84، المهذب 2: 457، القواعد 3: 667، الجواهر 43: 25.

{4}الوسائل 29: 399/ أبواب العاقلة ب 10 ح 1.

{5}الوسائل 29: 400/ أبواب العاقلة ب 11 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست