مسألة 209: دية الخطأ المحض أيضاً أحد الأُمور الستّة المذكورة
(مسألة 209): دية الخطأ المحض أيضاً أحد الأُمور الستّة المذكورة(1)، وهي تحمل على العاقلة(2).
_______________________________
فإنّها وإن وردت في القتل العمدي إلّا أنّ مقتضى عموم التعليل فيها ثبوت
الحكم في المقام أيضاً. (1)لما تقدّم من أنّ هذه الأُمور دية للقتل مطلقاً{1}. (2)بلا خلاف بين العامّة{2}و الخاصّة{3}إلّا من الأصمّ.
و تدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة محمّد
الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل ضرب رأس رجل بمعول
فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضارب فقتله قال: «فقال أبو عبد
اللََّه(عليه السلام): هذان متعدّيان جميعاً، فلا أرىََ على الذي قتل
الرجل قوداً، لأنّه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ يلزم
عاقلته يُؤخذون بها في ثلاث سنين» الحديث{4}. و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه«أنّ علياً(عليه السلام)كان يقول: عمد الصبيان خطأٌ يحمل على العاقلة»{5}.