(مسألة
130): الثابت في القتل العمدي القود دون الدية، فليس لوليّ المقتول مطالبة
القاتل بها إلّا إذا رضي بذلك، وعندئذٍ يسقط عنه القود وتثبت الدية(1)و
يجوز لهما التراضي
_______________________________
(1)على المشهور شهرة عظيمة بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع.
خلافاً للعماني والإسكافي{1}، حيث حكي عنهما في المسألة التخيير بين الاقتصاص والدية.
و تدلّ على هذا القول صحيحة عبد اللََّه بن سنان وابن بكير، جميعاً عن أبي
عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سُئِل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً إلى
أن قال: «فقال: إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم
بقتل صاحبه، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين
متتابعين وأطعم ستّين مسكيناً توبةً إلى اللََّه عزّ وجلّ»{2}.
و صحيحة ابن سنان الثانية عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): أنّه سئل عن