responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 384

الحادي عشر: النخاع‌

الحادي عشر: النخاع المشهور أنّ في قطعه دية كاملة، وهو لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد فيه الحكومة(1).

_______________________________

عتيبة المتقدّمة، ولكن قد عرفت ضعفها سنداً.
و الاُولى أن يستدلّ على ذلك بصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس«فقال: إن كان ولدته اُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية إلى أن قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح» الحديث‌{1}.
بتقريب: أنّ مقتضى إطلاق قوله(عليه السلام): «و كذلك القضاء في العينين والجوارح» هو أنّ كلّ جارحة مشلولة من الإنسان إذا قطعت فعلى القاطع ثلث ديتها. (1)هذا إذا فرض بقاء الإنسان بعد قطع نخاعه. وعليه، فما هو المشهور من ثبوت الدية كاملة بل ادّعي فيه عدم الخلاف لا يخلو من إشكال، لأنّهم استندوا في ذلك إلى أنّ كلّ ما في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة، ولكن شموله لمثل النخاع مشكل جدّاً، بل لا يبعد انصرافه عنه، فإنّ النخاع لا يعدّ من أعضاء الإنسان بنفسه وإنّما هو تابع للفقرات. على أنّ دليل ثبوت الدية في كلّ ما كان في الإنسان واحداً ظاهرٌ في قطعه وفصله عن البدن، ولا يعمّ قطعه وهو في محلّه. وعلى ذلك، فإتمام ما ذهب إليه المشهور بالدليل لا يمكن، فإن تمّ إجماع في المسألة فهو، ولكنّه غير تامّ، والأظهر أنّ المرجع فيه الحكومة، فإنّه يدخل فيما لا مقدّر له شرعاً.

{1}الوسائل 29: 336/ أبواب ديات الأعضاء ب 31 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست