responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 464
فإنّ في شلله الدية كاملة(1).

مسألة 360: المشهور أنّ في انصداع السنّ ثلثي ديتها

(مسألة 360): المشهور أنّ في انصداع السنّ ثلثي ديتها، وهذا هو الأظهر إن وصلت إلى حدّ الشلل(2)،

_______________________________

والشلل في اليدين كلتاهما ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار» الحديث‌{3}.
و بما أنّ هذه الروايات موافقة للعامّة حيث إنّ صاحب المغني قال: إنّ فيه تمام الدية{4}، ولم يذكر فيه خلافاً فتتقدّم الصحيحة عليها في مقام المعارضة، وتحمل تلك الروايات على التقيّة. (1)لما عرفت في مسألة تعذّر الإنزال من أنّ في شلل الذكر وهو العنن تمام الدية. وعليه، يختصّ ما دلّ على أنّ في شلل كلّ عضو ثلثي دية ذلك العضو بغير شلل الذكر. (2)و ذلك لما عرفت من أنّ في شلل كلّ عضو ثلثي ديته.
و لكن في مقابل ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين(عليه السلام)«قال: وفي الأسنان في كلّ سنّ خمسون ديناراً إلى أن قال: فإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وما انكسر منها من شي‌ء فبحسابه من الخمسين ديناراً، فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها(خمسة وعشرون ديناراً، فإن انصدعت وهي سوداء فديتها)اثنا عشر ديناراً ونصف دينار، فما انكسر منها من شي‌ء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً»{1}.

{3}الوسائل 29: 283/ أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 2.

{4}المغني 9: 585.

{1}الوسائل 29: 297/ أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست