(مسألة 283): في دية قطع إحدى المنخرين خلاف، قيل: إنّها نصف الدية، وقيل: ربع الدية، والصحيح: أنّها ثلث الدية(1).
_______________________________
نفس هذه الصحيحة، فقد فسّر الخيشوم فيها بالحاجز بين المنخرين، وجعل
مقابلاً للروثة، حيث قال(عليه السلام): «و إن كانت نافذة في إحدى المنخرين
إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين» الحديث، ويؤكّد ذلك تفسير الروثة
بطرف الأنف في هذه الصحيحة على رواية الكليني{1}.
(1)ذهب إلى القول الأوّل الشيخ(قدس سره)في المبسوط، وعلّله بأنّ فيه إذهاب
نصف الجمال والمنفعة، فبطبيعة الحال تكون ديته نصف دية الأنف{2}. وحكي هذا القول عن ابن إدريس في السرائر، بل نسبه فيه إلى مذهبنا{3}مشعراً بالإجماع. وتبع الشيخ في ذلك المحقّق في النافع والفاضل في بعض كتبه{4}. أقول: إنّ ما أفاده(قدس سره)من التعليل عليلٌ
جدّاً ولا يمكن المساعدة عليه بوجه، وذلك لأنّه إن استند(قدس سره)في ذلك
إلى ما دلّ على أنّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي كلّ واحد
منهما نصف الدية، فهو غير شامل للمقام، لأنّ مجموع الأنف شيء واحد، وإن
استند إلى ما هو ظاهر تعليله فلا دليل عليه أصلاً، بل الدليل على خلافه،
وهو معتبرة غياث الآتية.
و اختار القول الثاني الكيدري والتقي وابن زهرة{5}، ويظهر من الأخير