responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 211

مسألة 189: المشهور اشتراط التساوي في المحلّ والموضع في قصاص الأسنان‌

(مسألة 189): المشهور اشتراط التساوي في المحلّ والموضع في قصاص الأسنان، ولكنّه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدمه(1).

_______________________________

بما إذا أرجع العضو المقطوع إلى أصله والتحم، لا مثل المقام، لأنّها مخلوق آخر قد وهبها اللََّه تعالى له. (1)و ذلك لأنّه إن تمّ إجماع على اعتبار التساوي في المحلّ والموضع فهو، ولكنّه غير تامّ، فإذن لا مانع من الرجوع إلى إطلاق قوله تعالى‌ { «اَلسِّنَّ بِالسِّنِّ»، } غاية الأمر أنّه نرفع اليد عن إطلاقه بالمقدار الذي يقتضيه مفهوم القصاص والاعتداء بالمثل، ومن المعلوم أنّه لا يقتضي أزيد من التماثل بين السنّين، وإن تغاير موضعهما ومحلّها، كما إذا كان التغاير بالعليا والسفلى، واليمنى واليسرى، فيجوز قلع الضرس بالضرس، والناب بالناب وإن كان موضع إحداهما غير موضع الأُخرى.
نعم، لا يجوز قلع الناب بالضرس وبالعكس، ولا قلع الناب بالثنية ونحو ذلك، لفقد المماثلة التي يقتضيها مفهوم القصاص.
فالنتيجة: أنّه لا دليل على اعتبار التساوي في المحلّ والموضع، وإنّما العبرة بما ذكرناه.
و من هنا يظهر أنّ ما ذكره المحقّق الأردبيلي(قدس سره)من تقييد جواز القصاص بالسنّ مطلقاً بعدم المثل‌{1}لا وجه له، وذلك لأنّا إن أخذنا بإطلاق الآية الكريمة فلا موجب للتقييد، وإن لم نأخذ به كما هو الصحيح لم يجز القصاص مع عدم المثل أيضاً.

{1}مجمع الفائدة والبرهان 14: 118.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست