responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 22
الأوّل(1)و عليه دية ذبح الميّت(2)، وأمّا لو كانت حياته مستقرّة كان القاتل هو الثاني وعليه القود، والأوّل جارح، سواء أ كانت جنايته ممّا يفضي إلى الموت كشقّ البطن أو نحوه، أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها(3).

مسألة 25: إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله‌

(مسألة 25): إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصداً كلّ منهما قتله فاندملت إحداهما دون الأُخرى ثمّ مات بالسراية، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل وعليه القود(4)، ومن اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي، وقيل: يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل، ولكنّه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدمه(5).

_______________________________

فيثبت عليه القود. (1)و ذلك لأنّه هو القاتل حقيقةً دون الذابح. (2)لما سيأتي من أنّ من قطع رأس الميّت فعليه الدية{1}، والمفروض أنّه بمنزلة الميّت، فلا يجري عليه حكم الحيّ. (3)الوجه في ذلك ظاهر، فإنّ الذابح بذبحه منع عن سراية الجناية الاُولى واستناد الموت إليها، فهو القاتل حقيقةً. (4)لاستناد القتل إليه، فيثبت القود عليه. (5)و ذلك لعدم الدليل إلّا رواية سورة بن كليب عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً وكان المقتول أقطع اليد اليمنى‌ََ«فقال: إن كانت قُطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية

{1}في ص517.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست