(مسألة
385): لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضاً فعليه دية المرأة كاملة
ودية الحمل الذكر كذلك إن كان ذكراً ودية الأُنثى إن كان أُنثى(1). هذا إذا
علم بالحال، وأمّا إذا جهل بها فقيل: يقرع، ولكنّه مشكل، فالأظهر أنّ عليه
نصف دية الذكر ونصف دية الأُنثى(2).
_______________________________
بل في الجواهر: بلا خلاف ولا إشكال{1}،
إلّا أنّه لا دليل عليه، فإنّ الآية والروايات الواردة في كفّارة القتل قد
أُخذ في موضوعهما عنوان المؤمن أو الرجل، ومن المعلوم انصرافهما عن
الجنين، بل يشكل الأمر بالإضافة إلى الصبي غير المميّز أيضاً، إلّا أن يكون
إجماع فيه، وهو غير بعيد.
و أمّا ما في مسألتنا هذه فإن تمّ إجماع فيها فهو، ولكنّه غير تامّ، حيث لا
يحصل الاطمئنان بمطابقته لقول المعصوم(عليه السلام). فإذن لا يبعد ما
ذكرناه.
و أمّا أنّ قاتله هل يستحقّ القصاص أم لا؟ فسيأتي الكلام فيه{2}.
(1)الوجه في ذلك واضح. (2)وجه الإشكال: هو أنّه لا دليل على التمسّك
بالقرعة في المقام، وذلك لمعتبرة ظريف المتقدّمة في المسألة(379)، الدالّة
على حكم المسألة صريحاً، ومعها لا إشكال في المسألة حتّى يرجع إلى القرعة.
فإذن الأظهر ما ذكرناه.
و تؤيّده رواية عبد اللََّه بن مسكان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال:
دية الجنين خمسة أجزاء إلى أن قال: وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر
أذكراً