responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 96

مسألة 86: لو أراد المجنون عاقلاً فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه‌

(مسألة 86): لو أراد المجنون عاقلاً فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه أو عمّا يتعلّق به، فالمشهور أنّ دمه هدر، فلا قود ولا دية عليه، وقيل: إنّ ديته من بيت مال المسلمين. وهو الصحيح(1).

_______________________________

اللََّه ويتوب إليه»{1}. (1)كما عن المفيد والجامع والصيمري‌{2}.
و تدلّ عليه صحيحة أبي بصير المتقدّمة.
و تؤيّد ذلك رواية أبي الورد، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام)أو لأبي جعفر(عليه السلام): أصلحك اللََّه، رجل حمل عليه رجل مجنون، فضربه المجنون ضربة، فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله«فقال: أرى‌ََ أن لا يقتل به، ولا يغرم ديته، وتكون ديته على الإمام، ولا يبطل دمه»{3}.
و نسب في الوسائل الرواية إلى الصدوق(قدس سره)بإسناده إلى إسماعيل ابن أبي زياد.
و الظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف، حيث إنّ الرواية لم توجد في الفقيه‌{4}.
و ما قيل من أنّ الدفاع إمّا واجب أو مباح، فلا يتعقّبه الضمان من قود ولا دية.

{1}الوسائل 29: 71/ أبواب القصاص في النفس ب 28 ح 1.

{2}حكي عن المفيد في رياض المسائل 2: 513(حجري)، الجامع للشرائع: 575، الصيمري في غاية المرام 4: 387.

{3}الوسائل 29: 71/ أبواب القصاص في النفس ب 28 ح 2.

{4}في الوسائل المحقق حديثاً لم تنسب هذه الرواية لإسماعيل بن أبي زياد، نعم نسب الحديث رقم 2 ب 29 من أبواب القصاص في النفس إلى الراوي المذكور.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست