مسألة 86: لو أراد المجنون عاقلاً فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه
(مسألة
86): لو أراد المجنون عاقلاً فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه أو عمّا يتعلّق
به، فالمشهور أنّ دمه هدر، فلا قود ولا دية عليه، وقيل: إنّ ديته من بيت
مال المسلمين. وهو الصحيح(1).
_______________________________
اللََّه ويتوب إليه»{1}. (1)كما عن المفيد والجامع والصيمري{2}.
و تدلّ عليه صحيحة أبي بصير المتقدّمة.
و تؤيّد ذلك رواية أبي الورد، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام)أو
لأبي جعفر(عليه السلام): أصلحك اللََّه، رجل حمل عليه رجل مجنون، فضربه
المجنون ضربة، فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله«فقال: أرىََ أن
لا يقتل به، ولا يغرم ديته، وتكون ديته على الإمام، ولا يبطل دمه»{3}.
و نسب في الوسائل الرواية إلى الصدوق(قدس سره)بإسناده إلى إسماعيل ابن أبي زياد.
و الظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف، حيث إنّ الرواية لم توجد في الفقيه{4}.
و ما قيل من أنّ الدفاع إمّا واجب أو مباح، فلا يتعقّبه الضمان من قود ولا دية.
{1}الوسائل 29: 71/ أبواب القصاص في النفس ب 28 ح 1.
{2}حكي عن المفيد في رياض المسائل 2: 513(حجري)، الجامع للشرائع: 575، الصيمري في غاية المرام 4: 387.
{3}الوسائل 29: 71/ أبواب القصاص في النفس ب 28 ح 2.
{4}في
الوسائل المحقق حديثاً لم تنسب هذه الرواية لإسماعيل بن أبي زياد، نعم نسب
الحديث رقم 2 ب 29 من أبواب القصاص في النفس إلى الراوي المذكور.