responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 297

الثالث: لو استأجرت الظئر امرأة أُخرى ودفعت الولد إليها

(الثالث): لو استأجرت الظئر امرأة أُخرى ودفعت الولد إليها بغير إذن أهله، فجهل خبره، ولم تأت بالولد، فعليها دية كاملة(1).

_______________________________

(1)تدلّ على ذلك صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده، فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أُخرى فغابت به حيناً، ثمّ إنّ الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرّت أنّها استأجرته وأقرّت بقبضها ولده، وأنّها كانت دفعته إلى ظئر أُخرى«فقال(عليه السلام): عليها الدية أو تأتي به»{1}.
و صحيحته الأُخرى عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته عن رجل استأجر ظئراً فأعطاها ولده، وكان عندها، فانطلقت الظئر واستأجرت اُخرى فغابت الظئر بالولد، فلا يدري ما صنعت به«قال(عليه السلام): الدية كاملة»{2}، ومثلها صحيحة ابن مسكان وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام){3}.
ثمّ إنّه لا إشكال في ثبوت الحكم فيما إذا لم يكن موت الولد وحياته معلوماً، لإطلاق الروايات، وأمّا إذا علم موته فالظاهر أيضاً ثبوت الحكم، لإطلاق الصحيحة، بل لا يبعد أن يكون ثبوت الدية في هذا الفرض أولى‌ََ.

{1}الوسائل 21: 469/ أبواب أحكام الأولاد ب 80 ح 2.

{2}الوسائل 29: 267/ أبواب موجبات الضمان ب 29 ح 3.

{3}الوسائل 29: 267/ أبواب موجبات الضمان ب 29 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست