responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 279

مسألة 231: من حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فعليه ديته في ماله‌

(مسألة 231): من حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فعليه ديته في ماله، ويضمن المال إذا تلف منه شي‌ء على المشهور(1).

_______________________________

فلا يمكن الاستدلال بها على شي‌ء، لإرسالها، ولأنّ في سندها صالح بن سعيد، وهو مجهول، على أنّها لو تمّ سندها كانت محمولة على نفي القصاص دون الدية. (1)استدلّ على كلا الحكمين بصحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في رجل حمل متاعاً على رأسه، فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه«فقال: هو ضامن»{1}.
و قد ناقش الشهيد الثاني(قدس سره)في المسالك في طريق الرواية بوجود سهل بن زياد فيه، وفي دلالتها بأنّ إطلاقها مخالف للقواعد، لأنّه إنّما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل وخطئه في القصد، فلو لم يقصد الفعل كان خطأً محضاً{2}. وتبعه على ذلك المحقّق الأردبيلي(قدس سره)في شرح الإرشاد{3}.
أقول: أمّا ما ذكراه(قدس سرهما)من المناقشة في سندها فلا يمكن المساعدة عليه، فإنّ الرواية قد رويت بعدّة طرق: في بعضها سهل بن زياد على ما رواه الكليني والشيخ في موضع من التهذيب، ولكنّه رواها في موضع آخر من التهذيب بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، ورواها الصدوق‌

{1}الوسائل 29: 244/ أبواب موجبات الضمان ب 10 ح 1.

{2}المسالك 2: 387(حجري).

{3}مجمع الفائدة والبرهان 14: 234.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست