responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 301

مسألة 250: لو كان يعلّم صبيّاً السباحة فغرق الصبيّ اتّفاقاً

(مسألة 250): لو كان يعلّم صبيّاً السباحة فغرق الصبيّ اتّفاقاً، ضمن المعلّم إذا كان الغرق مستنداً إلى فعله(1)، وكذا الحال إذا كان بالغاً رشيداً(2)، وقد تقدّم حكم التبرّي عن الضمان.

مسألة 251: إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأً

(مسألة 251): إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأً، كما إذا اشتركوا في هدم حائط مثلاً فوقع على أحدهم فمات، سقط من الدية بقدر حصّة المقتول، والباقي منها على عاقلة الباقين، فإذا كان الاشتراك بين اثنين سقط نصف الدية لأنّه نصيب المقتول، ونصفها الآخر على عاقلة الباقي، وإذا كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية، وثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين، وهكذا(3).

_______________________________

(1)لأنّه داخل في القتل الشبيه بالعمد. وقد تقدّم أنّ ديته على القاتل‌{1}.
نعم، إذا كان القتل مستنداً إلى تفريطه، وكان ممّا يوجب القتل عادةً، أو كان قاصداً له، ثبت القصاص على المشهور. ولا فرق في ذلك بين إذن الولي وعدمه. وقد تقدّم الكلام في حكم قتل الصبي مفصّلاً{2}. (2)يظهر الحال فيه ممّا تقدّم. (3)بلا خلاف ظاهر، والوجه في ذلك واضح، وهو أنّ الدية في أمثال الموارد أي موارد الاشتراك في القتل تتقسّط على فعل كلّ واحد منهم. وعليه، فبطبيعة الحال يسقط منها بالمقدار المستند إلى فعل المقتول فيبقى الباقي على ذمّة الباقين.

{1}في ص234 236.

{2}في ص84 86.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست