responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 289
و إن قصد السقوط على غيره ولكن سقط عليه خطأً فالدية على عاقلته(1).

مسألة 244: إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره‌

(مسألة 244): إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره، كما لو ألقته الريح الشديدة أو زلّت قدمه فسقط فمات الشخص، فالظاهر أنّه لا دية لا عليه ولا على عاقلته، كما لا قصاص عليه(2).

_______________________________

(1)فإنّه داخل في القتل الخطائي المحض، وقد عرفت أنّ الدية فيه على العاقلة. (2)بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب، وتدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّ الدية إنّما تترتّب على القتل المستند إلى الفعل الاختياري، غاية الأمر أنّه إذا كان خطأ محضاً فالدية على عاقلته، والمفروض في المقام عدم الاختيار عدّة نصوص: منها: صحيحة عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل وقع على رجل فقتله«فقال: ليس عليه شي‌ء»{1}.
و منها: صحيحته الثانية، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما«قال: ليس على الأعلى شي‌ء ولا على الأسفل شي‌ء»{2}.
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام)قال: في الرجل يسقط على الرجل فيقتله«فقال: لا شي‌ء عليه» الحديث‌{3}.

{1}الوسائل 29: 56/ أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 1.

{2}الوسائل 29: 57/ أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 3.

{3}الوسائل 29: 56/ أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست