مسألة 377: إذا نفذت في الخدّ نافذة يرىََ منها جوف الفم
(مسألة
377): إذا نفذت في الخدّ نافذة يرىََ منها جوف الفم فديتها مائتا دينار،
فإن دووي وبرئ والتأم وبه أثر بيّن وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً زائدة
على المائتين المذكورتين، وإن لم يبق به أثر بيّن وشتر فلم يجب الزائد، فإن
كانت النافذة في الخدّين كليهما من دون أن يرى منها جوف الفم فديتها مائة
دينار، فإن كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً، فإن كان لها
شين فدية شينه ربع دية موضحته، فإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتّى
نفذت إلى الحنك ففيها ديتان: دية النافذة وهي مائة دينار، ودية الموضحة وهي
خمسون ديناراً، فإن كان جرحاً ولم يوضح ثمّ برئ وكان في أحد الخدّين فديته
عشرة دنانير، فإن كان في الوجه صدع فديتها ثمانون ديناراً، فإن سقطت منه
جذمة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما زاد على ذلك فديته ثلاثون
ديناراً(1)، ودية الشجّة الموضحة أربعون ديناراً إذا كانت في الجسد(2).
_______________________________
(1)تدلّ على جميع هذه الفروع معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين(عليه السلام){1}. (2)للمعتبرة المزبورة، وقد تقدّم الكلام بشكل موسّع وأنّ النسخة الصحيحة فيها هي«الجسد» دون: الخدّ{2}.