responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 51

مسألة 47: لو قتل العبد حرّا عمداً قُتِل به‌

(مسألة 47): لو قتل العبد حرّا عمداً قُتِل به(1)، ولا يضمن مولاه جنايته(2). نعم، لوليّ المقتول الخيار بين قتل العبد واسترقاقه(3).

_______________________________

(1)بلا خلاف بين الأصحاب. وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: معتبرة سماعة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «قال: يقتل العبد بالحرّ ولا يقتل الحرّ بالعبد» الحديث‌{1}.
و منها: صحيحة زرارة الآتية.
و تؤيّد ذلك رواية السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في عبد قتل مولاه متعمّداً«قال: يقتل به» ثمّ قال: «و قضى رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)بذلك»{2}. (2)تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في مكاتب قتل إلى أن قال: العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئاً»{3}.
و تؤيّدها رواية ابن مسكان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء الحرّ فلا شي‌ء على مواليه»{4}.
على أنّه لا مقتضى لضمان المولى جناية عبده. (3)من دون خلاف بين العلماء، بل ادّعي عليه الإجماع. وتدلّ على ذلك‌

{1}الوسائل 29: 96/ أبواب القصاص في النفس ب 40 ح 3.

{2}الوسائل 29: 98/ أبواب القصاص في النفس ب 40 ح 10.

{3}الوسائل 29: 213/ أبواب ديات النفس ب 10 ح 2.

{4}الوسائل 29: 100/ أبواب القصاص في النفس ب 41 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست