(مسألة
47): لو قتل العبد حرّا عمداً قُتِل به(1)، ولا يضمن مولاه جنايته(2).
نعم، لوليّ المقتول الخيار بين قتل العبد واسترقاقه(3).
_______________________________
(1)بلا خلاف بين الأصحاب. وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: معتبرة سماعة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «قال: يقتل العبد بالحرّ ولا يقتل الحرّ بالعبد» الحديث{1}. و منها: صحيحة زرارة الآتية.
و تؤيّد ذلك رواية السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في عبد قتل
مولاه متعمّداً«قال: يقتل به» ثمّ قال: «و قضى رسول اللََّه(صلّى اللََّه
عليه وآله وسلم)بذلك»{2}.
(2)تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: قضى
أمير المؤمنين(عليه السلام)في مكاتب قتل إلى أن قال: العبد لا يغرم أهله
وراء نفسه شيئاً»{3}.
و تؤيّدها رواية ابن مسكان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء الحرّ فلا شيء على مواليه»{4}.
على أنّه لا مقتضى لضمان المولى جناية عبده. (3)من دون خلاف بين العلماء، بل ادّعي عليه الإجماع. وتدلّ على ذلك
{1}الوسائل 29: 96/ أبواب القصاص في النفس ب 40 ح 3.
{2}الوسائل 29: 98/ أبواب القصاص في النفس ب 40 ح 10.