responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 191

مسألة 166: لو قطع اثنان يد واحد

(مسألة 166): لو قطع اثنان يد واحد جاز له الاقتصاص منهما بعد ردّ دية يد واحدة إليهما، وإذا اقتصّ من أحدهما ردّ الآخر نصف دية اليد إلى المقتصّ منه، كما أنّ له مطالبة الدية منهما من الأوّل(1).

مسألة 167: يثبت القصاص في الشجاج‌

(مسألة 167): يثبت القصاص في الشجاج، الشجّة بالشجّة(2)، ويعتبر فيه التساوي طولاً وعرضاً(3)

_______________________________

(1)تدلّ على ذلك مضافاً إلى ما ذكرناه في اشتراك اثنين في قتل واحد صحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر(عليه السلام): في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل«قال: إن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد أحد واقتسماها ثمّ يقطعهما، وإن أحبّ أخذ منهما دية يد. قال: وإن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية»{1}. (2)يدلّ على ذلك قوله تعالى‌ { «وَ اَلْجُرُوحَ قِصََاصٌ» } {2}، وعدّة من الروايات: منها: معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)فيما كان من جراحات الجسد: أنّ فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها»{3}، ونحوها معتبرته الثانية{4}. (3)بلا خلاف ولا إشكال، ويدلّ عليه ما دلّ على اعتبار المماثلة في القصاص.

{1}الوسائل 29: 186/ أبواب قصاص الطرف ب 25 ح 1.

{2}المائدة 5: 45.

{3}الوسائل 29: 176/ أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 3.

{4}الوسائل 29: 177/ أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست