responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 192
و أمّا العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم(1).

مسألة 168: يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطاً

(مسألة 168): يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطاً بأن كان القصاص بمقدار الجرح، وأمّا إذا كان غير مضبوط وموجباً لتعريض النفس على الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة ونحو ذلك لم يجز(2)، وينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل‌

_______________________________

(1)الوجه في ذلك: هو أنّ الرؤوس تتفاوت بتفاوت الأشخاص في السمن والهزال، فالعبرة إنّما هي بصدق عنوان الشجّة حتّى تتحقّق المماثلة وإن كانت في أحد الشخصين تستلزم عمقاً أكثر بالإضافة إلى الآخر. (2)بلا خلاف ولا إشكال، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه، وذلك لأنّه يعتبر في القصاص في الجروح أن لا يوجب تعريض النفس للهلاك، ولا إتلاف العضو الآخر بالسراية، بل يعتبر فيه أن لا يكون أكثر من جرح الجاني وإن لم يكن فيه تغرير أو إتلاف عضو، فلا يجوز للمجنيّ عليه أن يقتصّ من الجاني أزيد من الجناية الواقعة عليه من قبله.
و تدلّ على ذلك الآية الكريمة { «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى‌ََ عَلَيْكُمْ» } {1}، بل يمكن استفادة ذلك من نفس مفهوم القصاص الوارد في الكتاب والسنّة.
و تؤيّد ذلك مقطوعة أبان: «الجائفة: ما وقعت في الجوف، ليس لصاحبها قصاص إلّا الحكومة، والمنقلة: تنقل منها العظام، وليس فيها قصاص إلّا الحكومة، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلّا الحكومة»{2}، ونحوها

{1}البقرة 2: 194.

{2}الوسائل 29: 179/ أبواب قصاص الطرف ب 16 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست