مسألة 412: قد تقدّم أنّ عمد الأعمى خطأً فلا قود عليه
(مسألة
412): قد تقدّم أنّ عمد الأعمى خطأً فلا قود عليه، وأمّا الدية فهي على
عاقلته، فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله(2)، وإن لم يكن له مال فعلى
الإمام(3).
_______________________________
ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية»{1}. (1)تدلّ على ذلك معتبرة أبي مريم المتقدّمة.
ثمّ إنّ ظاهر المعتبرة أنّه يجب على الجاني أجر الطبيب زائداً على الدية.
و الظاهر أنّ هذا لم يقل به أحد. وعليه، فإن تمّ إجماع، وإلّا فلا موجب
لرفع اليد عن المعتبرة. (2)تدلّ على ذلك صحيحة محمّد الحلبي، قال: سألت أبا
عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه
فوثب المضروب على ضاربه فقتله، قال: فقال أبو عبد اللََّه(عليه السلام):
«هذان متعدّيان جميعاً، فلا أرى على الذي قتل الرجل قوداً، لأنّه قتله حين
قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في
كلّ سنة نجماً، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ
بها في ثلاث سنين، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه»{2}. (3)تقدّم الكلام في ذلك في المسألة(88).