responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 328

مسألة 278: لو سقط في بئر مثلاً فجذب ثانياً، والثاني ثالثاً

(مسألة 278): لو سقط في بئر مثلاً فجذب ثانياً، والثاني ثالثاً، فسقطوا فيها جميعاً فماتوا بسقوط كلّ منهم على الآخر، فعلى الأوّل ثلاثة أرباع دية الثاني(1)، وعلى الثاني ربع دية الأوّل(2)، وعلى كلّ واحد من الأوّل والثاني نصف دية الثالث(3)،

_______________________________

(1)بيان ذلك: أنّ الثاني بما أنّ موته مستندٌ إلى جذب الأوّل إيّاه وإلى جذبه الثالث فيثبت نصف ديته على الأوّل من ناحية جذبه له، وحيث إنّ وقوع الثالث مستندٌ إلى جذب كلّ من الأوّل والثاني دون الثاني وحده فيثبت على الأوّل ربع دية الثاني أيضاً، ويسقط ربع ديته من ناحية فعل نفسه وهو جذبه الثالث. (2)و ذلك لأنّ موت الأوّل بما أنّه مستندٌ إلى سقوط الثاني والثالث عليه فبطبيعة الحال تسقط ثلاثة أرباع ديته، أمّا سقوط نصفها: فمن جهة استناده إلى جذبه وحده الثاني، وأمّا سقوط ربعها: فمن جهة اشتراكه مع الثاني في جذب الثالث. وعليه، فيتقسّط النصف الباقي عليهما معاً، فلا محالة يبقى ربع ديته على الثاني. ثمّ إنّ الأوّل والثاني إذا كانا متساويين في الدية كالحرّين مثلاً حصل التهاتر بينهما في الربع، ونتيجته: هي أنّ على الأوّل نصف دية الثاني ولا شي‌ء على الثاني، وأمّا إذا لم يكونا متساويين كما إذا كان أحدهما رجلاً والآخر امرأة حصل التهاتر بينهما بحسب المقدار. (3)و ذلك لأنّ موته مستندٌ إلى جذب كليهما، فلا محالة تتقسّط ديته عليهما.
و دعوى: أنّ موته مستندٌ إلى جذب الثاني فقط، لأنّه غير مُلجَأ إلى جذبه، فهو المباشر للجذب دون الأوّل.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست