إلى
مولى القاتل ويطالبه بالنقص(1). ولا فرق في ذلك بين كون القاتل ذكراً أو
أُنثى، كما أنّه لا فرق بين كونه قنّاً أو مدبّراً أو مكاتباً مشروطاً أو
مطلقاً لم يؤدّ من مال الكتابة شيئاً(2). وأمّا لو قتل مكاتباً تحرّر مقدار
منه فقد ظهر حكمه ممّا تقدّم(3).
مسألة 58: لو كان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر
(مسألة 58): لو كان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر، خيّر المولى بين قتل القاتل والعفو عنه(4).
_______________________________
(1)لأنّ جناية العبد في رقبته ولا يلزم المولى بشيء ولو كانت قيمته أقلّ
من قيمة المقتول، وتدلّ عليه عدّة من الروايات المتقدّمة. (2)لما تقدّم من
أنّ هذه الأحكام أحكام المماليك بما هم مماليك من دون خصوصيّة لصنف منهم
بالإضافة إلى صنف آخر{1}. (3)و
هو أنّ مولى القاتل مخيّر بين فكّ رقبته بدفع قيمته بأن يدفع نصيب حرّيّته
إلى ورثته ونصيب رقّيّته إلى مولاه، وبين أن يدفع القاتل إلى مولى المقتول
وورثته. (4)تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة معتبرة إسحاق بن
عمّار، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل له مملوكان قتل
أحدهما صاحبه، إله أن يقيّده به دون السلطان إن أحبّ ذلك؟ «قال: هو ماله
يفعل به ما شاء، إن شاء قتل وإن شاء عفا»{2}.