responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 36

مسألة 37: لو قتل رجلان رجلاً وكان القتل من أحدهما خطأً

(مسألة 37): لو قتل رجلان رجلاً وكان القتل من أحدهما خطأً ومن الآخر عمداً، جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمداً بعد ردّهم نصف ديته إلى وليّه(1)و مطالبة عاقلة القاتل خطأً نصف الدية(2)، كما لهم العفو عن قصاص القاتل وأخذ الدية منه بقدر نصيبه(3)، وكذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع‌

_______________________________

أهله نصف الدية» الحديث‌{1}.
فإنّها ظاهرة في أنّ جواز القتل معلّق على أداء نصف الدية خارجاً، فما لم يؤدّوه ليس لهم قتله.
و منها: صحيحة عبد اللََّه بن مسكان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في رجلين قتلا رجلاً«قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهما» الحديث‌{2}.
فإنّها ظاهرة في أنّ جواز القتل معلّق على أداء الدية خارجاً، فما لم يؤدّوها ليس لهم قتله. (1)تقدّم وجهه‌{3}. (2)سيأتي وجهه في محلّه‌{4}. (3)سبق وجهه‌{5}.

{1}الوسائل 29: 81/ أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 3.

{2}الوسائل 29: 42/ أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 4.

{3}في ص27 28.

{4}في ص242.

{5}في ص28.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست