مسألة 163: المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص
(مسألة
163): المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص، فلا تقطع
اليد الصحيحة بالشلّاء وإن بذل الجاني يده للقصاص، وهو لا يخلو من إشكال،
بل لا يبعد عدمه(1)
_______________________________
(1)وجه الإشكال: هو أنّه قد ادّعي الإجماع في المسألة، وقال في الجواهر: إنّ الحكم مفروغ عنه{1}.
و استدلّ على ذلك بإطلاق رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في رجل قطع يد رجل شلّاء«قال: عليه ثلث الدية»{2}.
و لكنّها ضعيفة سنداً ودلالةً: أمّا سنداً: فلأنّ في سندها حمّاد بن زياد،
وهو مجهول، ورواية الحسن بن محبوب عنه لا تدلّ على توثيقه على ما فصّلناه
في محلّه{3}.
و أمّا دلالةً: فلأنها في مقام بيان مقدار الدية، ولم تتعرّض للقصاص لا نفياً ولا إثباتاً.
و تؤيّد ذلك رواية محمّد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن
جعفر، عن أبيه(عليهما السلام): «أنّه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها، وفي
اليد الشلّاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة
الأُذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الأنف في كلّ
واحد ثلث الدية»{4}.