responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 371

مسألة 290: لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السنّ من أصلها الثابت في اللّثة

(مسألة 290): لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السنّ من أصلها الثابت في اللّثة(1)و بين كسرها منها(2)، وأمّا إذا كسرها أحدٌ من اللّثة وقلعها منها آخر فعلى الأوّل ديتها وعلى الثاني الحكومة(3).

_______________________________

الربع، فلا تصل النوبة إلى الحكومة، ولو لا ذلك كان القول بالحكومة هو الصحيح. (1)بلا خلاف بين الأصحاب، بل الإجماع عليه بقسميه، وهذا هو القدر المتيقّن من النصوص. (2)وفاقاً لجماعة كثيرة، بل نسبه في مجمع البرهان إلى ظاهر الأكثر{1}. ويدلّ عليه ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين(عليه السلام): أنّه قضى في الأسنان التي تقسّم عليها الدية إلى أن قال: فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون ديناراً...الحديث‌{2}.
بتقريب: أنّ الكسر الموجب لذهاب السنّ هو الموضوع للدية المزبورة، فإنّها إذا ذهبت مع سنخها فهو قلعٌ لا كسر، ومع تحقّق القلع لا أثر للكسر، فالكسر إنّما هو موضوع للدية فيما إذا لم يتحقّق قلع، والمفروض أنّ السنّ تصدق على ما هو المشاهد منها عرفاً.
و يؤيّد ذلك ما عن الشيخ في المبسوط من أنّ السنّ اسمٌ لما شاهدته زائداً على اللّثة{3}. (3)أمّا ثبوت الدية على الأوّل: فلما عرفت، وأمّا الحكومة على الثاني:

{1}مجمع الفائدة والبرهان 14: 394.

{2}الوسائل 29: 342/ أبواب ديات الأعضاء ب 38 ح 1، الفقيه 4: 103/ 347.

{3}المبسوط 7: 137.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست