(مسألة 129): لو اتّهم رجل بالقتل حبس ستّة أيّام، فإن جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو، وإلّا خلّي سبيله(1).
_______________________________
(1)تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «قال:
إنّ النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام،
فإن جاء أولياء المقتول يثبت، وإلّا خلّىََ سبيله»{2}.
{2}الوسائل 29: 160/ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 12 ح 1.