responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 485
الخيشوم إلى المنخر الأُخرى فديتها ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار(1).

مسألة 375: إذا انشقّت الشفة العليا أو السفلى حتّى يبدو منها الأسنان‌

(مسألة 375): إذا انشقّت الشفة العليا أو السفلى حتّى يبدو منها الأسنان ثمّ برأت والتأمت ففيه خمس ديتها، وإن أُصيبت الشفة العليا فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن أُصيبت الشفة السفلى وشينت شيناً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار(2).

مسألة 376: في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف‌

(مسألة 376): في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة دنانير(3)،

_______________________________

الأنف خمسون ديناراً، لأنّه النصف، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار»{1}. (1)تدلّ على ذلك كلّه المعتبرة المتقدّمة. (2)تدلّ على ذلك كلّه معتبرة ظريف المتقدّمة في دية قطع الشفتين‌{2}. (3)بلا خلاف بين الأصحاب.
و تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة دنانير، فإن لم تسودّ واخضرّت فإنّ أرشها ثلاثة دنانير، فإن احمارّت‌

{1}الوسائل 29: 352/ أبواب ديات الأعضاء ب 4 ح 1.

{2}في ص355.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست