responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 563

مسألة 429: لا يضمن العاقلة عبداً ولا بهيمة

(مسألة 429): لا يضمن العاقلة عبداً ولا بهيمة(1).

مسألة 430: لو جرح ذمّي مسلماً خطأً ثمّ أسلم فسرت الجناية

(مسألة 430): لو جرح ذمّي مسلماً خطأً ثمّ أسلم فسرت الجناية فمات المجروح لم يعقل عنه عصبته لا من الكفّار ولا من المسلمين(2)، وعليه فديته في ماله، وكذا لو جرح مسلمٌ مسلماً ثمّ ارتدّ الجاني فسرت الجناية فمات‌

_______________________________

تسليمها إلى أهل المقتول، سواء أ كان المسلم هو القاتل نفسه كما في شبيه العمد أو غيره كما في القتل الخطائي. وعلى كلّ حال، فمن اشتغلت ذمّته بالدية غير من يسلّم إليه الدية. ويؤكّد ذلك ذيل الآية الكريمة، وهو قوله تعالى‌ { «إِلاََّ أَنْ يَصَّدَّقُوا» } الآية{1}. (1)فإنّ جناية العبد في رقبته، وجناية البهيمة إذا كانت بتفريطٍ من مالكها على المالك، كما تقدّم الكلام في كليهما سابقاً{2}. (2)أمّا الكفّار: فلأنَّهم لا يعقلون لا من أهل الذمّة لما تقدّم من أنّه لا معاقلة بينهم‌{3}و لا من المسلمين، حيث إنّهم لا يكونوا عاقلة للمسلم كما عرفت.
و أمّا المسلمون: فلأنّ عدم كونهم عاقلة للجاني حال الجناية ظاهر، وأمّا عدم كونهم عاقلة له حال الموت فلأنه لا إطلاق في دليل العاقلة ليشمل مثل هذا الفرض. فالمتيقّن منه هو ما إذا كان الجاني مسلماً حين الجناية أيضاً وعليه فديته في ماله.

{1}النساء 4: 92.

{2}في ص51، وص 305.

{3}في ص552.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست