responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 427

مسألة 342: في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو

(مسألة 342): في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو(1).

_______________________________

ورواها في الوسائل هكذا: «في شي‌ء من البدن في أطرافه» إلخ.
و الظاهر أنّه سهو، فإنّ الموجود في نسخة الكافي والفقيه والتهذيب ما عرفت.
و لا تعارضها رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو»{1}.
و ذلك لضعفها سنداً بسهل بن زياد وشمون والأصمّ.
هذا، مضافاً إلى أنّ ذلك في نسخة الشيخ، والموجود في نسخة الكليني: «في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو».
فالنتيجة: أنّها غير ثابتة من جهة الاختلاف، فالصحيح ما ذكرناه.
نعم، لا بدّ من تخصيص ذلك بغير الموارد المنصوصة بالنصوص الخاصّة، كما في نافذة الخدّ والأنف وما شاكل ذلك.
بقي هنا شي‌ء: وهو أنّ المذكور في الصحيحة نفوذ شي‌ء في أطراف الرجل، ولكنّ الحكم يعمّ المرأة أيضاً، لأنّها تعاقل الرجل إلى ثلث الدية. (2)تقدّم التصريح بذلك في دية عدّة من الأعضاء في معتبرة ظريف، وأمّا في غيرها من الأعضاء الباقية فتدلّ على ذلك صحيحة يونس المتقدّمة في مسألة موضحة الظهر.

{1}الوسائل 29: 380/ أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 7، الكافي 7: 328/ 12، التهذيب 10: 293/ 1137.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست