responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 560

مسألة 424: إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن الدية

(مسألة 424): إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن الدية فهي على المتمكّن منهم(1).

مسألة 425: لو كان بعض العاقلة غائباً لم يختصّ الحاضر بالدية

(مسألة 425): لو كان بعض العاقلة غائباً لم يختصّ الحاضر بالدية، بل هي عليهما معاً(2).

مسألة 426: ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها

(مسألة 426): ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها، وهو في القتل من حين الموت، وفي جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر، وأمّا إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال(3).

_______________________________

وفيه مضافاً إلى ضعفها سنداً من ناحية الإرسال-: أنّ موردها القتل الشبيه بالعمد دون الخطأ المحض كما أشرنا إليه سابقاً{1}.
فإذن الأظهر ما ذكرناه، وهو عدم اعتبار الترتيب بين جميع الطبقات، وذلك لما تقدّم من أنّ موضوع وجوب الدية هو العاقلة، وهي عبارة عن عصبة الجاني التي تعمّ جميع أقاربه من الرجال على اختلاف مراتبهم. (1)بلا خلاف بين الأصحاب. والوجه فيه ظاهر، بناءً على ما حقّقناه من أنّ ثبوت الدية على العاقلة تكليفٌ محض. وعليه، فبطبيعة الحال يسقط عن العاجز، فيتوجّه من الأوّل إلى المتمكّن منهم. (2)من دون خلاف بين الأصحاب، وذلك لإطلاق الأدلّة. (3)على المشهور بين الأصحاب، بل ادّعي في الأوّلين عدم الخلاف. وكيف كان، فالوجه في ذلك كلّه واضح وأنّه ممّا تقتضيه القاعدة.

{1}في ص542.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست