responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 300
هذا إذا كان العابر جاهلاً بالحال، وأمّا إذا كان عالماً بها فلا ضمان له(1).

مسألة 249: لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين‌

(مسألة 249): لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين فاتّفق وقوع شخص فيه فمات، قيل: لا يضمن الحافر، وهو قريب(2).

_______________________________

وتشعر بذلك صحيحته الثانية عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لو أنّ رجلاً حفر بئراً في داره ثمّ دخل رجل(داخل)فوقع فيها لم يكن عليه شي‌ء ولا ضمان، ولكن ليغطّها»{1}. (1)لأنّه والحال هذه قد أقدم على قتل نفسه باختياره، فبطبيعة الحال يكون دمه هدراً، فلا ضمان على أحد. (2)وفاقاً لجماعة، منهم: الشيخ في محكيّ المبسوط والنهاية والفاضل والشهيد الثاني والمحقّق في الشرائع‌{2}. وخلافاً لجماعة، منهم: فخر المحقّقين وصاحب الجواهر(قدّس اللََّه أسرارهم){3}.
و الوجه فيما ذكرناه: أنّ الإمام(عليه السلام)قد جعل الموضوع للضمان في صحيحة الحلبي المتقدّمة هو الإضرار، مع أنّ السؤال فيها كان عن مطلق وضع شي‌ء في الطريق ولو لمصلحةٍ عامّة، فهو يدلّ على أنّ مطلق وضع الشي‌ء فيه ليس موضوعاً له. ومن المعلوم أنّه لا فرق في ذلك بين وضع شي‌ء في الطريق أو حفر بئر فيه، فالمناط في الضمان هو الإضرار.

{1}الوسائل 29: 242/ أبواب موجبات الضمان ب 8 ح 4.

{2}المبسوط 7: 186، النهاية: 761، القواعد 3: 654، المسالك 2: 390(حجري)، الشرائع 4: 261.

{3}إيضاح الفوائد 4: 663، الجواهر 43: 102.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست