responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 224

مسألة 202: لا يقتصّ من الجاني عمداً إذا التجأ إلى حرم اللََّه تعالى‌

(مسألة 202): لا يقتصّ من الجاني عمداً إذا التجأ إلى حرم اللََّه تعالى، ولكن يضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يخرج فيقتصّ منه(1)، ولو جنى في الحرم جنايةً اقتصّ منه‌

_______________________________

(1)بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد.
و تدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل قتل رجلاً في الحلّ ثمّ دخل الحرم«فقال: لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتّى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحدّ» قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ «قال: يقام عليه الحدّ في الحرم صاغراً، لأنّه لم يَرَ للحرم حرمة، وقد قال اللََّه عزّ وجلّ‌ { «فَمَنِ اِعْتَدى‌ََ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى‌ََ عَلَيْكُمْ» } {1}فقال: هذا هو في الحرم، وقال‌ { فَلاََ عُدْوََانَ إِلاََّ عَلَى اَلظََّالِمِينَ» } {2}.
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته عن قول اللََّه عزّ وجلّ‌ { «وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً» } {3}«قال: إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثمّ فرّ إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم، فإنّه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ. وإذا جنى في الحرم جناية أُقيم عليه الحدّ في الحرم، لأنّه لم يَرع للحرم حرمة»{4}.

{1}البقرة 2: 194.

{2}الوسائل 13: 225/ أبواب مقدّمات الطواف ب 14 ح 1.

{3}البقرة 2: 193.

{4}الوسائل 13: 226/ أبواب مقدّمات الطواف ب 14 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست