(1)و ذلك لأنّ الدعوى الثانية مكذّبة للدعوى الاُولى وبالعكس، فتسقطان
معاً، فلا يثبت القصاص ولا الدية. (2)يظهر الحال فيه ممّا عرفت. (3)على
المشهور شهرة عظيمة، خلافاً لجماعة، منهم: الشيخ وابنا إدريس والبرّاج
والطبرسي{1}.
و يدلّ على المشهور مضافاً إلى إطلاق أدلّة الإقرار خصوص صحيحة الفضيل،
قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: «من أقرّ على نفسه عند الإمام
بحقّ من حدود اللََّه مرّة واحدة، حرّا كان أو عبداً، أو حرّة كانت أو
أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه» إلى أن قال: فقال له بعض أصحابنا: يا
أبا عبد اللََّه، فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة
على نفسه أُقيم عليه الحدّ فيها؟ إلى أن قال: «و إذا أقرّ بقتل رجل لم
يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم»{2}.
و صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قتل
{1}الشيخ في النهاية: 742، ابن إدريس في السرائر 3: 341، وحكاه عن الطبرسي وابن البراج في الجواهر 42: 204.