responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 109
سقطت الدعوى من أصلها(1)، وكذلك الحال فيما لو ادّعى القتل الخطائي وفسّره بالعمد(2).

يثبت القتل بأُمور:

(مسألة 95): يثبت القتل بأُمور:

الأوّل: الإقرار

الأوّل: الإقرار، وتكفي فيه مرّة واحدة(3).

_______________________________

(1)و ذلك لأنّ الدعوى الثانية مكذّبة للدعوى الاُولى وبالعكس، فتسقطان معاً، فلا يثبت القصاص ولا الدية. (2)يظهر الحال فيه ممّا عرفت. (3)على المشهور شهرة عظيمة، خلافاً لجماعة، منهم: الشيخ وابنا إدريس والبرّاج والطبرسي‌{1}.
و يدلّ على المشهور مضافاً إلى إطلاق أدلّة الإقرار خصوص صحيحة الفضيل، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: «من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللََّه مرّة واحدة، حرّا كان أو عبداً، أو حرّة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه» إلى أن قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد اللََّه، فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه أُقيم عليه الحدّ فيها؟ إلى أن قال: «و إذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم»{2}.
و صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قتل‌

{1}الشيخ في النهاية: 742، ابن إدريس في السرائر 3: 341، وحكاه عن الطبرسي وابن البراج في الجواهر 42: 204.

{2}الوسائل 28: 56/ أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست