responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 197
و كذا الحال إذا كان عضو المجنيّ عليه صغيراً واستوعبته الجناية ولم تستوعب عضو الجاني، فيقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية(1).

مسألة 174: لو قطع عضواً من شخص كالاُذن‌

(مسألة 174): لو قطع عضواً من شخص كالاُذن، فاقتصّ المجنيّ عليه من الجاني، ثمّ ألصق المجنيّ عليه عضوه المقطوع بمحلّه، فالتحم وبرئ، جاز للجاني إزالته(2)،

_______________________________

ذلك بقصاص الأطراف، فإنّ المقابلة في تلك الموارد إنّما هي بين طبيعيّ العين والعين، والأنف والأنف، وغيرهما، ولا نظر فيها للصغر والكبر أصلاً. وهذا بخلاف الجروح، فإنّ المقابلة فيها بين الجرح ومماثله، فلا محالة تعتبر فيه المساحة، ولكن ذلك لا يقتضي التعدّي من عضو إلى آخر، ففي مفروض المسألة تتعيّن الدية بالإضافة إلى الزائد. (1)ظهر الحال فيه ممّا تقدّم. (2)تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه(عليهما السلام): «أنّ رجلاً قطع من بعض اُذن رجل شيئاً، فرفع ذلك إلى علي(عليه السلام)فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من اُذنه فردّه على اُذنه بدمه، فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى علي(عليه السلام)فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانيةً، وأمر بها فدفنت، وقال(عليه السلام): إنّما يكون القصاص من أجل الشين»{1}.
فهذه المعتبرة واضحة الدلالة على أنّ للجاني حقّ إزالة اُذن المجنيّ عليه بعد إلصاقها، معلّلاً بأنّ القصاص لأجل الشين، فإذا زال الشين بإلصاقها كان للجاني إعادته.

{1}الوسائل 29: 185/ أبواب قصاص الطرف ب 23 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست