responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 389

مسألة 304: المشهور أنّ في قطع ذكر العنّين ثلث الدية

(مسألة 304): المشهور أنّ في قطع ذكر العنّين ثلث الدية، وهو لا يخلو عن إشكال، والأظهر أنّ فيه الدية كاملة(1).

مسألة 305: في قطع الخصيتين الدية كاملة

(مسألة 305): في قطع الخصيتين الدية كاملة(2)، وقيل: في قطع اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلث الدية، وفيه إشكال، والأظهر ما هو المشهور من التساوي(3).

_______________________________

(1)وجه الإشكال: هو أنّ المشهور وإن ذهبوا إلى أنّ فيه ثلث الدية بل ادّعي الإجماع عليه حيث إنّ دية العضو المشلول ثلث دية الصحيح، إلّا أنّ معتبرة السكوني المتقدّمة دلّت على ثبوت تمام الدية، ولا موجب لرفع اليد عنها. (2)بلا خلاف بين الأصحاب، بل الإجماع بقسميه عليه، وتدلّ على ذلك عموماً عدّة نصوص، وهي الروايات المتقدّمة التي دلّت على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، وخصوصاً صحيحة يونس: أنّه عرض على أبي الحسن الرضا(عليه السلام)كتاب الديات وكان فيه: «و البيضتين ألف دينار» الحديث‌{1}.
و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في الرجل يكسر ظهره إلى أن قال: «و في البيضتين الدية»{2}. (3)بيان ذلك: هو أنّه روى‌ََ عبد اللََّه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللََّه‌

{1}الوسائل 29: 283/ أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 2.

{2}الوسائل 29: 284/ أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست