مسألة 124: لو كان للمقتول وليّان وكان أحدهما غائباً
(مسألة
124): لو كان للمقتول وليّان وكان أحدهما غائباً فادّعى الحاضر على شخص
أنّه القاتل ولم تكن له بيّنة، فإن حلف خمسين يميناً في دعوى العمد وخمساً
وعشرين في دعوى الخطأ ثبت حقّه(1)، ولو حضر الغائب، فإن لم يدّع شيئاً
انحصر الحقّ بالحاضر، وإن ادّعى كان عليه الحلف بمقدار حصّته فيما كانت
الدعوى القتل عمداً أو خطأ(2).
_______________________________
(1)لما تقدّم من ثبوت الحقّ بالقسامة{1}. (2)بيان ذلك: أنّه تارةً: يفرض الكلام في القتل العمدي. وأُخرى: في القتل الخطائي. أمّا الأوّل: فتارةً: يكون حضور الغائب بعد اقتصاص الحاضر. وأُخرى: قبله. أمّا في الأوّل: فلا يخلو الحال من مطالبة الغائب بعد قدومه بالدية ومن رضاه بالقصاص وعدم المطالبة بشيء. فعلى الأوّل: يجب على الحاضر أن يدفع له ما يستحقّه من الدية بمقتضى اعتراف بأنّ له حقّا. وعلى الثاني: فلا يجب عليه شيء، لأنّه إنّما يجب عليه ذلك إذا لم يرض بالقصاص لا مطلقاً على ما سيجيء{2}.